فصل: قال الخازن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال الخازن:

أجمعت الأمة على تحريم الخمر، وأنه يحد شاربها ويفسق بذلك مع اعتقاد تحريمها فإن استحل كفر بذلك ويجب قتله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا، ومات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة» لفظ مسلم عن جابر: أن رجلًا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يشربونه بأرضهم من الذرة يقاله له: المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو مسكر هو؟» قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام وإن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله. قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينه الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله قال: صديد أهل النار» أخرجه أبو داود. عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعًا وإن مات فيها مات كافرًا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض. وفي رواية عن القرآن لم تقبل صلاته أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا» أخرجه النسائي.
عن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلاّ يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه أخرجه النسائي موقوفًا عليه وفيه قصة عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها أخرجه الترمذي. اهـ.
وقال الخازن أيضًا:
أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها ويدل على ذلك ما روي عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة: «إن الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير والأصنام» أخرجاه في الصحيحين مع زيادة اللفظ.
عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «حرمت التجارة في الخمر».
عن ابن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا باع خمرًا فقال قاتل الله فلانًا ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» أخرجه أبو داود. وقوله فليشقص الخنازير أي فليقطعها قطعًا كما تقطع الشاة للبيع والمعنى من استحل بيع الخمر فلستحل بيع الخنازير فإنهما في التحريم سواء. عن أبي طلحة قال يا نبي الله إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. فقال: اهرق الخمر واكسر الدنان أخرجة الترمذي. وقال وقد روي عن أنس إن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام وهو أصح. فإن قلت فما وجه قوله تعالى: {ومنافع للناس} قلت: منافعها اللذة التي توجد عند شربها والفرح والطرب معها وما كانوا يصيبون من الربح في ثمنها، وذلك قبل التحريم فلما حرمت حرم ذلك كله. اهـ.

.قال القرطبي:

قال قوم من أهل النظر: حُرِّمت الخمر بهذه الآية؛ لأن الله تعالى قد قال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم} [الأعراف: 33] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثمًا فهو حرام. قال ابن عطية: ليس هذا النظر بجيّد، لأن الإثم الذي فيها هو الحرام، لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر.
قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سمّاه إثمًا، وقد حرّم الإثم في آية أخرى، وهو قوله عزّ وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم} [الأعراف: 33] وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر؛ بدليل قول الشاعر:
شَرِبتُ الإثم حتى ضَلَّ عَقْلِي ** كذاكَ الإثمُ يَذْهبُ بالعقول

قلت: وهذا أيضًا ليس بجيّد، لأن الله تعالى لم يُسمّ الخمر إثمًا في هذه الآية، وإنما قال: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} ولم يقل: قل هما إثم كبير. وأما آية الأعراف وبيتُ الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبيَّنًا، إن شاء الله تعالى. وقد قال قَتادة: إنما في هذه الآية ذَمُّ الخمر، فأما التحريم فيُعلم بآية أخرى وهي آية المائدة وعلى هذا أكثر المفسرين. اهـ.

.قال ابن عاشور:

والميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية، وهو من القمار القديم المتوغل في القدم كان لعادٍ من قبل، وأول من ورد ذكر لعب الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عَاد ويقال لقمان العادي، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام، وهو غير لقمان الحكيم، والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعبًا بالميسر حتى قالوا في المثل أيسرُ من لقمان وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه هم من سادة عاد وأشرافهم، ولذلك يشبِّهون أهلَ الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأَيْسار لقمان قال طرفة بن العبد:
وهُمُ أَيْسَار لقُمْانَ إذا ** أَغْلَتتِ الشَّتْوة أَبْدَاءَ الجُزُرْ

أراد التشبيه البليغ. اهـ.
قال ابن عاشور:
وصف الله الخمر بأن فيها إثمًا كبيرًا ومنافع. والإثم: معصية الله بفعل ما فيه فساد ولا يرضى الله، وأشار الراغب إلى أن في اشتقاق الإثم معنى الإبطاء عن الخير، وقال ابن العربي في تفسير سورة الأعراف: الإثم عبارة عن الذم الوارد في الفعل، فكأنه يشير إلى أن الإثم ضد الثواب، وظاهر اصطلاح الشريعة أن الإثم هو الفعل المذموم في الشرع، فهو ضد القربة فيكون معنى {فيهما إثم كبير} أنهما يتسبب منهما ما هو إثم في حال العربدة وحال الربح والخسارة من التشاجر.
وإطلاق الكبير على الإثم مجاز، لأنه ليس من الأجسام، فالمراد من الكبير: الشديد في نوعه كما تقدم آنفًا.
وجيء بفي الدالة على الظرفية لإفادة شدة تعلق الإثم والمنفعة بهما؛ لأن الظرفية أشد أنواع التعلق، وهي هنا ظرفية مجازية شائعة في كلام العرب، وجعلت الظرفية متعلقة بذات الخمر والميسر للمبالغة، والمراد في استعمالهما المعتاد.
واختير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متعاطي شربها بالعقوبة في الدنيا والآخرة.
وقرأ الجمهور {إثم كبير} بموحَّدَة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسائي {كثير} بالثاء المثلثة، وهو مجازًا استعير وصف الكثير للشديد تشبيهًا لقوة الكيفية بوفرة العدد. اهـ.

.قال ابن عطية:

وقوله تعالى: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} الآية، قال ابن عباس والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم، والمنفعة فيهما قبله، وقالت طائفة: الإثم في الخمر ذهاب العقل والسباب والافتراء والإذاية والتعدي الذي يكون من شاربها، والمنفعة اللذة بها كما قال حسان بن ثابت:
وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا ملوكًا ** وَأسْدًا ما يُنَهْنِهُنَا للقَاءُ

إلى غير ذلك من أفراحها، وقال مجاهد: المنفعةَ بها كسب أثمانها ثم أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة، فهذا هو التقدمة للتحريم، وقرأ حمزة والكسائي {كثير} بالثاء المثلثة، وحجتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها، ومبتاعها، والمشتراة له، وعاصرها، والمعصورة له، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، فهذه آثام كثيرة، وأيضًا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام، و{كثير} بالثاء المثلثة يعطي ذلك، وقرأ باقي القراء وجمهور الناس {كبير} بالباء بواحدة، وحجتها أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر فوصفه بالكبير أليق، وأيضًا فاتفاقهم على {أكبر} حجة لكبير بالباء بواحدة، وأجمعوا على رفض أكثر بالثاء مثلثة، إلا ما مصحف ابن مسعود فإن فيه {قل فيهما إثم كثير وإثمهما أكثر} بالثاء مثلثة في الحرفين. اهـ.

.قال ابن عاشور:

والمنافع: جمع منفعة، وهي اسم على وزن مَفعلة وأصله يحتمل أن يكون مصدرًا ميميًا قصد منه قوة النفع، لأن المصدر الميمي أبلغ من جهة زيادة المبنى. ويحتمل أن يكون اسم مكان دالًا على كثرة ما فيه كقولهم مَسْبَعة ومَقْبَرة أي يكثر فيهما النفع من قبيل قولهم مَصْلَحة ومَفْسَدة، فالمنفعة على كل حال أبلغ من النفع.
والإثم الذي في الخمر نشأ عما يترتب على شربها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر يجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة، وفيها ذهاب العقل والتعرض للسخرية، وفيها ذهاب المال في شربها، وفي الإنفاق على الندامى حتى كانوا ربما رهنوا ثيابهم عند الخمارين قال عُمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي:
ولسنا بشَرْببٍ أمَّ عمرو إذَا انْتَشَوْا ** ثِيابُ الندامَى عندهم كالمغانم

ولكننا يا أمَّ عمرو نديمنا ** بمنزلة الريَّان ليس بعائم

وقال عنترة:
وإذا سَكِرْتُ فإنني مُستهلك ** مالي وعِرضي وافِرٌ لم يُكْلَمِ

وكانوا يشترون الخمر بأثمان غالية ويعدون المماكسة في ثمنها عيبًا، قال لبيد:
أُغْلِي السِّبَاءَ بكل أَدْكَنَ عَاتِقٍ ** أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وفُضَّ خِتَامُها

ومن آثامها ما قرره الأطباء المتأخرون أنها تورث المدمنين عليها أضرارًا في الكبد والرئتين والقلب وضعفًا في النَّسل، وقد انفرد الإسلام عن جميع الشرائع بتحريمها، لأجل ما فيها من المضار في المروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهلية، فممن حرمها على نفسه في الجاهلية قَيْس بن عاصم المِنْقَري بسبب أنه شرب يومًا حتى سكر فجذب ابنته وتناول ثوبها، ورأى القمر فتكلم معه كلامًا، فلما أخبر بذلك حين صحا آلى لا يذوق خمرًا ما عاش وقال:
رأيتُ الخمرَ صالحة وفيها ** خصال تُفسد الرجلَ الحليما

فلا واللَّه أَشْرَبُها صَحِيحا ** ولا أُشْفَى بها أَبدا سَقيما

ولا أعطي بها ثَمنا حياتي ** ولا أَدعو لها أبدًا نديمًا

فإنَّ الخمر تفضح شاربيها ** وتُجنيهم بها الأمر العظيما

وفي أمالي القالي نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية، ومنهم عامر بن الظَّرِب العَدْواني، ومنهم عفيف بن معد يكرب الكندي عم الأشعث بن قيس، وصفوان بن أمية الكناني، وأسلوم البالي، وسويد بن عدي الطائي، وأدرك الإسلام وأسد بن كُرْز القَسْري البَجَلي الذي كان يلقب في الجاهلية برب بجيلة، وعثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، وعباس بن مرداس، وعثمان بن مظعون، وأمية بن أبي الصلت، وعبد الله بن جُدْعان. اهـ.